السيد محمد الصدر
47
منهج الأصول
يختص صدقهما على الفردين الكاملين ، بالدقة . إلا أننا لو نظرنا إلى فهم المتشرعة ، وجنا معنى التكرار هو ذلك . وأما الإعادة فهي تتضمن فساد الفرد الأول . أو قل : هي الجمع بين الفرد الناقص والكامل . وأما التكرار فهو الجمع بين الفردين الكاملين . فإذا قلنا بعدم الإجزاء في هذه المسألة لزمت الإعادة . وأما في تلك المسألة ، فالمطلوب التكرار وليس الإعادة . وإنما الإشكال ناشئ من زعم رجوع أحدهما إلى الآخر . وهو باطل . الوجه الثالث : أنهما حتى لو رجعا إلى معنى واحد ، فان هذا المعنى ليس هو الجمع بين الفرد الناقص والكامل ، كما حققنا فيما سبق . بل هو الجمع بين الفردين الكاملين . ومسألة رجوع مسألة الإجزاء إلى مسألة المرة والتكرار مبني على الأول . لأن عدم الإجزاء يقتضي نقص الفرد الأول لا كماله . فهو لا إعادة ولا تكرار بهذا المعنى . بل حتى لو كان المراد من الإعادة والتكرار معا : الجمع بين الفرد الناقص والفرد الكامل ، فإنه يختص بمسألة الإجزاء ، إذا قلنا بعدمه . لأن المراد بالتكرار هناك إنما هو الجمع بين الفردين الكاملين . فلا يصدق عليه الإعادة ولا التكرار ، كما في الفرق السابق . نعم ، هذا الوجه وما سبقه ، مبني على الإشكال في الإجزاء في أحد الشقين ، وهو صورة القول بعدم الإجزاء . فإذا لم تتم المسألة في أحد الشقين كفى . وانتقضت في الشق الآخر . الوجه الرابع : ما ذكره في الكفاية : من اختلاف جهة البحث في